(((((((((((( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته )))))))))))))))
الـتأجير مع الوعد بالتمليك في الأساس الأصل فيه الحل ولكن قال العلماء أن الشروط المتضمنة بالعقد أخلت به وفيها إجحاف على المستأجر ومنها :
1 إلزامه بدفع دفعة مقدمة ودفعة تمليك مؤخرة ولا تعتبر من الإيجار في حال تعثره في الدفع ولاترد له إذا أخل بالسداد في أي شهر .
2 إلزامه بدفع مبلغ يزيد عن حق التأجير لنفس العين عند مؤجر آخر - وهذا جائز على أساس وعد التمليك ولكنه في حال الفسخ لا يرد للمستأجر هذه الزيادة ويأكلها عليه
3 إلزامه بدفع تأمين على العين وهو لايملكها أصلا والصحيح - من خلال عقد التأجير - أن التأمين على العين هي على مالكها ( المؤجر = الشركة ) لأن الفائدة والضرر في حال عدم إهمال أو تقصير أو تعمد إتلاف من المستأجر تعود على الشركة ......... ولا يجوز ذلك إلا في عقد البيع بالتقسيط وباطل في الإيجار
4 الشراء بواسطة بنك يشتري لك السلعة من الشركة ويبيعها لك بالتقسيط قال العلماء أنه ربا إلا لو كان التعامل بينك وبين البنك فقط وليس وسيط يدفع عنك مبلغ ويأخذه منك بفائدة
فالله أعظم من أن نعصيه من أجل سيارة فارهة لانحتاجها ..... والكاش أفضل شيء ويليه التقسيط
وسبب أن البعض يكره التقسيط هو أنه دين وإذا قدر الله لك الموت أثناء السداد فأنت ميت مديون حتى يسدد عنك ......... فهل تضمن من يسدد عنك
كل هذه المشاكل سببها إنعدام ضمائر بعض الناس في التعاملات مماضيق على الآخرين سبل الحلال وسهل لهم سبل الحرام
إنا لله وإنا إليه راجعون